الجواب: فأجاب رحمه الله: نعم، هو قيد عند بعضهم والصحيح أنه حرام مطلقًا وشيخ الإسلام نقل الاتفاق فيما إذا لم تسأله الطلاق، وأما سألته الطلاق ففيه خلاف والصحيح ما تقدم، والله اعلم.
السؤال (624) : وسألته عن قول شيخ الإسلام في الفتاوى (32/ 95) : إن المرأة المعتدة لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها، كيف يقال: يصرح بخطبتها وهي زوجته؟
الجواب: فقال رحمه الله: هذا فيما إذا خالعها على عوض فله أن يخطبها في عدتها منه.
السؤال (625) : وسألته رحمه الله: عن قول الشيخ في الفتاوى (32/ 148) :"فالعدة والردة والإحرام تمنع ابتداء النكاح دون دوامه"سألته عن الردة؟
الجواب: فأجاب رحمه الله: نعم، الردة تمنع الابتداء، وأما الدوام فإنه ينظر فإن أسلم في العدة فهي زوجته وإلا انفسخ العقد.
السؤال (626) : لماذا لا يقع الطلاق في الحيض ويقع في النفاس؟
الجواب: لأنها تشرع في العدة من حين يطلقها في النفاس؛ لأن النفاس غير داخل في عدة الطلاق بخلاف ما لو طلقها في الحيض فإن عدتها تكون ثلاث حيض ونصف مثلًا.