الجواب: نعم، إذا قلنا بجواز الجمع للمسافر النازل فله أن يجمع بين الظهرين والعشاءين جمع تقديم؛ لأنه صلي العصر والعشاء قبل أن يخاطب بهما.
السؤال (286) : قول الفقهاء: «إذا بلغ الصبي بعد أن صلى الظهر يوم الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة فإن صلوا أعاد الظهر» هل قولهم صحيح؟
الجواب: ليس بصحيح؛ لأن الصبي فعل ما أمر به استحبابًا.
السؤال (287) : علل بعض الفقهاء عدم انعقاد الجمعة بالعبد والمسافر بقوله: لو انعقدت بهم لانعقدت بهم منفردين كالأحرار المقيمين. فهل هذا صحيح؟
الجواب: ليس بصحيح؛ لأنه إنما انعقدت بهم تبعًا لغيرهم، فإذا قلنا: إنها تنعقد بهم لا يلزمنا ما قال الفقهاء.
السؤال (288) : هل ينبني على خلاف الفقهاء في كون صلاة الجمعة صلاة مستقلة شيء؟
الجواب: لا أعلم شيئًا الآن، لكن راجع «الإنصاف» فلعله يذكر شيئًا من ذلك.
السؤال (289) : إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة الجمعة فهل يصلي ظهرًا مقصورة؟
الجواب: نعم، إذا كان مسافرًا فإنه يصليها ظهرًا مقصورة.