السؤال (75) : هل يطهر جلد غير مأكول اللحم بالدباغ؟
الجواب: لا يطهر لقوله صلى الله عليه وسلم: «دباغ الجلود الميتة ذكاتها» [1] .
السؤال (76) : لو انغمس محدث حدثًا أصغر في ماء ناويًا رفع حدثه فهل يرتفع؟
الجواب: لا يرتفع؛ لأنه لابد من الترتيب في الوضوء.
السؤال (77) : ما حكم خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة؟
الجواب: لا ينقض! لأنه خارج غير معتاد.
السؤال (78) : ما حكم الكلام في الحمام حال الوضوء؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال (79) : إذا كان الغلام الذكر يرضع لبنًا صناعيًا فهل ينضح بوله؟
الجواب: نعم حتى يتغذى غير اللبن.
السؤال (80) : ما هي كيفية المسح على الخفين؟
الجواب: الأمر فيه واسع إن مسحتها جميعًا أو فرقهما.
السؤال (81) : هل الأفضل أن سأل عن اللحم لاحتمال كونه جزورًا أولا أسأل؟
الجواب: الأفضل ألا تسأل إلا بقرينة. أظنه قال: ككبر العظم.
(1) رواه النسائي (7/ 174) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا بلفظ: ‹‹ذكاة الميتة دباغها›› وسنده صحيح.