فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 187

السؤال (75) : هل يطهر جلد غير مأكول اللحم بالدباغ؟

الجواب: لا يطهر لقوله صلى الله عليه وسلم: «دباغ الجلود الميتة ذكاتها» [1] .

السؤال (76) : لو انغمس محدث حدثًا أصغر في ماء ناويًا رفع حدثه فهل يرتفع؟

الجواب: لا يرتفع؛ لأنه لابد من الترتيب في الوضوء.

السؤال (77) : ما حكم خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة؟

الجواب: لا ينقض! لأنه خارج غير معتاد.

السؤال (78) : ما حكم الكلام في الحمام حال الوضوء؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال (79) : إذا كان الغلام الذكر يرضع لبنًا صناعيًا فهل ينضح بوله؟

الجواب: نعم حتى يتغذى غير اللبن.

السؤال (80) : ما هي كيفية المسح على الخفين؟

الجواب: الأمر فيه واسع إن مسحتها جميعًا أو فرقهما.

السؤال (81) : هل الأفضل أن سأل عن اللحم لاحتمال كونه جزورًا أولا أسأل؟

الجواب: الأفضل ألا تسأل إلا بقرينة. أظنه قال: ككبر العظم.

(1) رواه النسائي (7/ 174) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا بلفظ: ‹‹ذكاة الميتة دباغها›› وسنده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت