الجواب: الفرق أن هذا حق لله والإمامة حق للمخلوق. فقلت له: هل هذا فرق
موجب للتفريق فقال: هو فرق لا بأس به.
السؤال (210) : يقول بعض العلماء إن الخمرة التي يصلى عليها تكون قدر الوجه أفلا يكون فيه تشبهًا بالرافضة؟
الجواب: الظاهر أنها قدر الوجه واليدين فيفارق فعل الرافضة.
السؤال (211) : إذا دخل المأموم والإمام راكع فكبر تكبيرة نوى بها الإحرام والركوع فهل يصح؟
الجواب: لا يصح ذلك.
السؤال (212) : وإذا كبر ولم ينو شيئًا؟
الجواب: كذلك لا يصح.
السؤال (213) : يقول بعض الفقهاء: لا يقصد المسجد لإعادة الجماعة ولو صلى وحده فهل هذا صحيح؟
الجواب: قد يقال هذا؛ لأنه أدى فرضه وبرئت الذمة وقد يقال: إنه يقصد المسجد ليصلي جماعة لأنه أكمل.