فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 187

السؤال(530): إذا وكل البائع شخصًا وقال: بع هذه السلعة بمائة ريال مثلًا، وما زاد فهو لك، فما حكم ذلك؟

الجواب: جائز بشرط أن يكون الموكل عالمًا بالسعر، وأما إذا كان يجهل السعر فيجب على الوكيل أن يُعْلِم الموكل بالسعر. فقلت له: إذا كانا جميعًا يجهلان السعر فقال رحمه الله: هذا ينبني على مسألة الغبن.

السؤال (531) : وما حكم إذا سأل أحدهما عدم الخسارة؟

الجواب: لا يجوز؛ لأن هذا يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد يقتضي الغنم والغرم.

السؤال (532) : أراد شخص أن يشتري ذهبًا فنقص عليه المبلغ، فما حكم الآتي:

السؤال (533) : أ- إذا أقرضه صاحب المحل باقي المبلغ.

السؤال (534) : ب- إذا أقرضه آخر باقي المبلغ؟

الجواب: أما الصورة الأولى فلا تجوز، وأما الثانية فجائزة.

السؤال (535) : في خارج المملكة إذا أراد الإنسان أن يسحب مبلغًا بواسطة بطاقة الصراف فإنه الآلة تخرج المبلغ بالدولار مع أنه إنما أودع بالريال فما حكم ذلك؟

الجواب: إذا كان لا يمكن إلا ذلك فإن هذا موضع حاجة [1] .

(1) الآن فيه أجهزة صراف في المملكة تخير الساحب بين الريال والدولار، فعلى كلام الشيخ رحمه الله لا يجوز أخذ الدولار؛ لأن بإمكانه أخذ الريال، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت