فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 187

السؤال (93) : هل الكيفية الواردة في مسح الرأس في حيث عبد الله بن زيدا واجبة [1] ؛ لأنها طريق للاستيعاب وخاصة في الشعر الكثيف؟

الجواب: لا الكيفية غير واجبة، بل يكفي أن يمسح رأسه مرة واحدة؛ لأن قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} عام.

السؤال (94) : ما حكم مسح الأذنين في الوضوء؟

الجواب: واجب؛ لأنهما من الرأس وحديث «الأذنان من الرأس» [2] وإن لم يصح فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لهما ماء جديدا يدل على أنهما من الرأس.

السؤال (95) : إذا لبس العمامة وظهر شيء من رأسه هل يجب مسحه؟ وهل يجب عليه إظهار الناصية؟

الجواب: قالوا: يسن مسح ما ظهر ولا يجب إظهار الناصية، بل له أن يغطيها.

السؤال (96) : إذا رد الشعر النازل عن محل الفرض فجعله على الرأس فهل يجوز أن يمسح عليه؟

الجواب: لا يجوز أن يمسح عليه؛ لأنه ليس من الرأس، ولا يقال: إذا جاز

(1) رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم مرفوعًا ولفظه للبخارى: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه».

(2) قال البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 66) : وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأذنان من الرأس» فروى ذلك بأسانيد ضعاف، وقال في «الخلافيات» (1/ 347) : روى بأسانيد كثيرة ما منها إسناد إلا وله علة، وذكر الدارقطني بعضها في «العلل» وأعلها إما بالوقف أو بالإرسال، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت