الجواب: إذا كان متعمدًا فلا يقضي، وأما إذا كان ناسيًا فيقضي ويكفِّر كفارة يمين، ونذره على حاله لا يسقط فيصلي ويصوم.
السؤال (683) : سألت شيخنا رحمه الله عن رجل نذر صلاة أو اعتكافًا ثم مات ولم يفِ بالنذر وكان مفرطًا في ذلك؟
الجواب: فقال: ليس عليه شيء فقلت: أفلا يكون عليه كفارة يمين للتفويت فقال: لا قد أفضى إلى ربه فقلت: وإن لم يكن مفرطًا فقال: ليس عليه شيء.
السؤال (684) : إذا نذر صيام شهر معين ودخل الشهر وهو مريض ثم مات فهل يقضى عنه؟
الجواب: فقال رحمه الله: لا يقضى عنه لأنه لم يفرط. قلت: خلافًا لما قاله أصحابنا الحنابلة.
السؤال (685) : إذا كان عليه صوم نذر وقضاء من رمضان فهل له أن يبدأ بالنذر؟
الجواب: فقال: إذا ضاق الوقت وجب البداءة بقضاء رمضان.