فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 187

السؤال(627): إذا قال الزوج لزوجته: سوف أرسل ورقة طلاقك، فهل يقع بذلك طلاق؟

الجواب: لا؛ لأن هذا حكاية عن فعله في المستقبل.

السؤال (628) : ما حكم الأجرة التي تأخذها الطقاقات؟

الجواب: الأصل الإباحة وهو إباحة كل عوض على عمل مباح ما لم يكن هناك إسراف.

السؤال (629) : رجل عنده زوجتان إحداهما معلمة، فهل يجب أن ينفق عليها كما ينفق على المعدمة؟

الجواب: فأجاب رحمه الله: نعم؛ لأنه يقدر أنَّ المعلمة معدمةٌ.

السؤال (630) : قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لعنتها الملائكة حتى تصبح" [1] فهل إذا امتنعت من الجماع في النهار نقول: حتى تمسي أم لا؟

الجواب: هذا حكم أغلبي وما كان للغالب فليس له مفهوم؛ لأن من عادتهم أن المعاش يكون في النهار، لكن لو كان ذلك في النهار فالحكم واحد.

السؤال (631) : إذا قال لزوجته إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق وصادف دخول رمضان وهي حائض فهل يقع الطلاق؟

الجواب: فقال: أرى أنها تطلق فراجعته في هذا فأصر أنها تطلق وقال:

(1) عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه، ولمسلم:"والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضي عنها»."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت