الجواب: يجب أن يحتاط لذلك.
السؤال (398) : هل يفطر المؤذن أولًا ثم يؤذن أم العكس؟
الجواب: هذا أيضًا [1] من التنطُّع. فقلت له: نحن نسأل عن هذا فقال رحمه الله: هذا صحيح قل لهم: إن هذا من التنطُّع.
السؤال (399) : سألته رحمه الله عن قول شيخ الإسلام في الاختيارات"يتوجه جواز الصوم عن حي عاجز معسر"؟
الجواب: فقال: ليس له وجه وإذا كان عاجزًا معسرًا فليس عليه شيء لا صيام ولا كفارة.
السؤال (400) : إذا لم يبق من شعبان إلا بقدر ما عليه من قضاء رمضان السابق فهل يجب عليه أن يقدر شعبان ناقصًا لاحتمال نقصان الشهر فيبقى في ذمته يوم لم يصمه؟
الجواب: فأجاب: هذا هو الأحوط بلا شك فقلت له: هل يجب فقال: هو الأحوط.
السؤال (401) : لو أغمي على المكلف في شهر رمضان من قبل طلوع الفجر حتى غربت الشمس فهل يقضي أم لا؟
الجواب: فقال رحمه الله: ليس عليه قضاء خلافًا للمذهب كالصلاة.
(1) سألت الشيخ رحمه الله [69] عن صفة الشم لله، فأجاب بأن هذا من التنطع، ثم سألته عن هذا السؤال، وكان السؤال بتاريخ 3/ 10/1418هـ