فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 187

السؤال(261): إذا قلنا: إن الطبيب الكافر إذا كان ثقة، وقال لمريض: صل مستلقيًا لأنه أمكن في مداواتك، أخذنا بقوله فما الحكم إذا اختلف طبيبان مسلم وكافر؟

الجواب: فقال رحمه الله نأخذ بقول الأوثق منهما.

السؤال (262) : ما حكم لو صلى الصغير الذي لم يبلغ الصلاة المكتوبة جالسًا؟

الجواب: قال رحمه الله: يجوز [1] .

السؤال (263) : يفرق بعض الفقهاء بين الذي يعجز عن القيام لعلة فيه وبين الذي يستطيع القيام ولكن لا يستطيع الإتيان به لقصر سقف الحجرة، فقالوا في الأول: يصلي ولو كراكع وفي الثاني يصلي جالسًا فما هو رأي سماحتكم؟

الجواب: لا وجه للتفريق والذي أرى أن الجميع يصلي على حسب قدرته.

السؤال (264) : إذا قام ليلة الجمعة وقام الليلة التي قبلها أو الليلة التي بعدها فهل تزول الكراهة؟

الجواب: نعم، كالصيام.

السؤال (265) : هل يترخص في سفر المعصية؟

الجواب: لا يترخص، نقول له: تُبْ وترخص.

السؤال (266) : هل يقصر الصلاة إذا خرج للنزهة؟

الجواب: إذا كان يذهب أول النهار ويرجع من يومه فهذا لا يقصر، وأما

(1) وكذا قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وزاد: أن له نصف أجر صلاة القائم، وقال بالجواز أيضًا الشيخ عبد الله بن قعود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت