الجواب: فقال رحمه الله نأخذ بقول الأوثق منهما.
السؤال (262) : ما حكم لو صلى الصغير الذي لم يبلغ الصلاة المكتوبة جالسًا؟
الجواب: قال رحمه الله: يجوز [1] .
السؤال (263) : يفرق بعض الفقهاء بين الذي يعجز عن القيام لعلة فيه وبين الذي يستطيع القيام ولكن لا يستطيع الإتيان به لقصر سقف الحجرة، فقالوا في الأول: يصلي ولو كراكع وفي الثاني يصلي جالسًا فما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: لا وجه للتفريق والذي أرى أن الجميع يصلي على حسب قدرته.
السؤال (264) : إذا قام ليلة الجمعة وقام الليلة التي قبلها أو الليلة التي بعدها فهل تزول الكراهة؟
الجواب: نعم، كالصيام.
السؤال (265) : هل يترخص في سفر المعصية؟
الجواب: لا يترخص، نقول له: تُبْ وترخص.
السؤال (266) : هل يقصر الصلاة إذا خرج للنزهة؟
الجواب: إذا كان يذهب أول النهار ويرجع من يومه فهذا لا يقصر، وأما
(1) وكذا قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وزاد: أن له نصف أجر صلاة القائم، وقال بالجواز أيضًا الشيخ عبد الله بن قعود.