فهرس الكتاب
"صفحة رقم 49"
بمحذوف دل عليه الكلام تقديره: هلاّ أخرتهم إلى أن يتبين أو ليتبين . وقوله: لم أذنت لهم يدل على المحذوف . ولا يجوز أن تتعلق حتى بأذنت ، لأن ذلك يوجب أن يكون أذن لهم إلى هذه الغاية ، أو لأجل التبيين ، وهذا لا يعاتب عليه انتهى . وكلام الزمخشري في تفسير قوله: عفا الله عنك لم أذنت لهم ، مما يجب اطراحه ، فضلًا عن أن يذكر فيردّ عليه . وقوله: الذين صدقوا أي: في استئذانك . وأنك لو لم تأذن لهم خرجوا معك . وتعلم الكاذبين: تريد في أنهم استأذنوك يظهرون لك أنهم يقفون عند حدك وهم كذبة ، وقد عزموا على العصيان أذنت لهم أو لم تأذن . وقال الطبري: حتى نعلم الصادقين في أنّ لهم عذرًا ، ونعلم الكاذبين في أنْ الأعذار لهم . وقال قتادة: نزلت بعد هذه الآية آية النور ، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذنْ لمن شئت منهم . وهذا غلط ، لأنّ النور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استئذان بعض المؤمنين الرسول في بعض شأنهم في بيوتهم في بعض الأوقات ، فأباح الله أن يأذن ، فتباينت الآيتان في الوقت والمعنى .
( لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (: قال ابن عباس: لا يستأذنك أي بعد غزوة تبوك . وقال الجمهور: ليس كذلك ، لأنّ ما قبل هذه الآية وما بعدها ورد في قصة تبوك ، والظاهر أن متعلق الاستئذان هو أن يجاهدوا أي: ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا ، وكان الخلص من المهاجرين والأنصار لا يستأذنون النبي( صلى الله عليه وسلم ) ) أبدًا ، ويقولون: لنجاهدن معه بأموالنا وأنفسنا . وقيل: التقدير لا يستأذنك المؤمنون في الخروج ولا القعود كراهة أن يجاهدوا ، بل إذا أمرت بشيء ابتدروا إليه ، وكان الاستئذان في ذلك الوقت علامة على النفاق . وقوله: والله عليم بالمتقين ، شهادة لهم بالانتظام في زمرة المتقين ، وعدة لهم بأجزل الثواب .
( إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (: هم المنافقون وكانوا تسعة وثلاثين رجلًا . ومعنى ارتابت: شكت . ويتردّدون: يتحيرون ، لا يتجه لهم هدى فتارة يخطر لهم صحة أمر الرسول ، وتارة يخطر لهم خلاف ذلك .
( وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لاعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَاكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ( قال ابن عباس: عدّة من الزاد والماء والراحلة ، لأنّ سفرهم بعيد في زمان حر شديد . وفي تركهم العدّة دليل على أنهم أرادوا التخلف . وقال قوم: كانوا قادرين على تحصيل العدّة والإهبة . وروى الضحاك عن ابن عباس: العدّة النية الخالصة في الجهاد . وحكى الطبري: كل ما يعد للقتال من الزاد والسلاح . وقرأ محمد بن عبد الملك بن مروان وابنه معاوية: عُدَّ بضم العين من غير تاء ، والفراء يقول: تسقط التاء للإضافة ، وجعل من ذلك وإقام الصلاة أي وإقامة الصلاة . وورد ذلك في عدة أبيات من لسان العرب ، ولكن لا يقيس ذلك ، إنما نقف فيه مع مورد السماع . قال صاحب اللوامح: لما أضاف جعل الكناية تائبة عن التاء فأسقطها ، وذلك لأنّ العد بغير تاء ، ولا تقديرها هو البثر الذي يخرج في الوجه . وقال أبو حاتم: هو جمع عدة كبرة وبر ودرة ودر ، الوجه فيه عدد ، ولكن لا يوافق خط المصحف . وقرأ ذر بن حبيش وإبان عن عاصم: عده بكسر العين ، وهاء إضمار . قال ابن عطية: وهو عندي اسم لما يعد كالذبح والقتل للعد ، وسمي قتلًا إذ حقه أن يقتل . وقرىء أيضًا: عبة بكسر العين ، وبالتاء دون إضافة أي: عدة من الزاد والسلاح ، أو مما لهم مأخوذ من العدد . ولما تضمنت الجملة انتفاء الخروج والاستعداد ، وجاء بعدها ولكن ، وكانت لا تقع إلا بين نقيضين أو ضدين أو خلافين على خلاف فيه ، لا بين متفقين ، وكان ظاهر ما بعد لكن موافقًا لما قبلها .
قال الزمخشري: ( فإن قلت ) : كيف موقع حرف الاستدراك