ابن القاسم: ومن أضر بولد بدنته حتى مات فعليه بدله مما يجوز في الهدى, وإليه [215/أ] أشار بقوله: (فَيَغْرَمُ مُوجِبَ فِعْلِهِ) .
وقوله: (وَاسْتَحْسَنَ أَلا يَرْكَبَهَا إِلا إِنِ احْتَاجَ) ظاهر, وهو كذلك في المدونة, وعن مالك من رواية ابن نافع إباحة الركوب ابتداءً ما لم يكن ركوبًا فادحًا.
وقوله: (ولا يلزمه النزول) ظاهر. والشاذ: يلزمه النزول بعد الراحة لمالك أيضًا, واقتصر عليه في الجلاب, وهما كالقولين في المضطر إلى أكل الميتة هل يشبع ويتزود أو يسد الرمق فقط؟
التونسى: وإن نزل لحاجة أو لليل لم يركبها أيضًا حتى يحتاج إلى ذلك كأول مرة.
مالك: وإذا ركبها فلا يركبها بمحمل ولا يَحْمِلُ عليها زادًا ولا شئ يتبعها به.
وَيَنْحَرُهَا صَاحِبُهَا قَائِمَةً مَعْقُولَةً أَوْ مُقَيَّدَةً
هذه صفات مستحبة في نحر الهدى؛ أولها: أن يتولى نحرها صاحبها اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ومنها: أن تكون قائمة معقولة, لقوله تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا (أى: سقطت وتقيد أو تعقل لئلا تشرد. وخرج مسلم أن ابن عمر مر على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: ابعثها قائمة مقيدة, سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة باليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها.
واستحب مالك إذا كثرت أن تُجْعَل صفًا, وكذلك إن كانت واحدة أن تصف يداها.
مالك: ولا تعرقب بعد النحر إلا أن يخاف أن تغلب ويضعف عنها. قال: ولينحرها باركة أحب إلي من أن تعرقب, وليربطها بحبل ويمسكها رجلان, رجل من كل ناحية وهى قائمة مصفوفة أحب إلى من أن ينحرها باركة. وأجاز مالك أن ينحر قَبلَ الإمام.