فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 184

القول الأول:

يستحب تأمين المأموم جهرا على القنوت.

وقال به بعض الحنفية [1] ، وأحمد في رواية [2] وهي الصحيح من المذهب [3] .

القول الثاني:

يستحب الجهر بالتأمين عند الدعاء والقنوت عند الثناء سرا.

وهو المذهب عند الشافعية [4] ، ورواية عن أحمد [5] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: القياس على التأمين في قنوت النوازل [6] .

الدليل الثاني: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة [7] .

(1) ينظر: البابرتي، العناية (1/ 438) .

(2) رواية عبد الله، وأبي داود، وإسحاق، والمروذي، ينظر: مسائل عبد الله (97) ، ومسائل أبي داود (96) ومسائل إسحاق (1/ 194) ، وابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1503) .

(3) ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131) .

(4) ينظر: النووي، المجموع (3/ 443) .

(5) رواية أبي داود. ينظر: المسائل (96) .

(6) تقدم الدليل عليه ومناقشته.

(7) تقدم الدليل عليه ومناقشته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت