القول الأول:
يستحب تأمين المأموم جهرا على القنوت.
وقال به بعض الحنفية [1] ، وأحمد في رواية [2] وهي الصحيح من المذهب [3] .
القول الثاني:
يستحب الجهر بالتأمين عند الدعاء والقنوت عند الثناء سرا.
وهو المذهب عند الشافعية [4] ، ورواية عن أحمد [5] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: القياس على التأمين في قنوت النوازل [6] .
الدليل الثاني: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة [7] .
(1) ينظر: البابرتي، العناية (1/ 438) .
(2) رواية عبد الله، وأبي داود، وإسحاق، والمروذي، ينظر: مسائل عبد الله (97) ، ومسائل أبي داود (96) ومسائل إسحاق (1/ 194) ، وابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1503) .
(3) ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131) .
(4) ينظر: النووي، المجموع (3/ 443) .
(5) رواية أبي داود. ينظر: المسائل (96) .
(6) تقدم الدليل عليه ومناقشته.
(7) تقدم الدليل عليه ومناقشته.