المسألة الأولى:
حكم الجهر بالقنوت
اختلف العلماء في حكم الجهر بالقنوت على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يستحب الجهر بالقنوت.
وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية [1] ، وقول سعيد بن المسيب، والأوزاعي [2] .
القول الثاني:
يستحب الجهر بالقنوت للإمام.
وهو قول لبعض الحنفية [3] ، ووجه عند الشافعية والمذهب عندهم [4] ، ورواية عن أحمد [5] .
(1) ينظر: المرغيناني، الهداية (1/ 438) ، والعدوي، الشرح الكبير (1/ 398) ، وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. والنووي، المجموع (3/ 442) .
(2) ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (150) ، والوتر (138، 141) .
(3) ابن الهمام، فتح القدير (1/ 438) رواية عن أبي يوسف.
(4) ينظر: النووي، المجموع (3/ 442) ، والأذكار (120) .
(5) رواية مهنا. ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم (4/ 1503) .