فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 184

المسألة الأولى:

حكم الجهر بالقنوت

اختلف العلماء في حكم الجهر بالقنوت على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يستحب الجهر بالقنوت.

وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية [1] ، وقول سعيد بن المسيب، والأوزاعي [2] .

القول الثاني:

يستحب الجهر بالقنوت للإمام.

وهو قول لبعض الحنفية [3] ، ووجه عند الشافعية والمذهب عندهم [4] ، ورواية عن أحمد [5] .

(1) ينظر: المرغيناني، الهداية (1/ 438) ، والعدوي، الشرح الكبير (1/ 398) ، وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. والنووي، المجموع (3/ 442) .

(2) ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (150) ، والوتر (138، 141) .

(3) ابن الهمام، فتح القدير (1/ 438) رواية عن أبي يوسف.

(4) ينظر: النووي، المجموع (3/ 442) ، والأذكار (120) .

(5) رواية مهنا. ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم (4/ 1503) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت