فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 184

القول الثالث:

يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد.

وهو قول لمالك [1] ، ورواية عن أحمد [2] والصحيح من المذهب [3] ، وقول إسحاق [4] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55] .

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام في القنوت وغيره [5] .

(1) ينظر: مالك المدونة (1/ 103) ، ومحمد بن نصر، قيام الليل (150) .

(2) رواية أبي داود، المسائل (96) .

(3) ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131) .

(4) ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (150) وقال: هو الذي اختار.

(5) ينظر: البابرتي، العناية (1/ 438) ، والعدوي، الشرح الكبير (1/ 398) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت