القول الثالث:
يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد.
وهو قول لمالك [1] ، ورواية عن أحمد [2] والصحيح من المذهب [3] ، وقول إسحاق [4] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55] .
وجه الاستدلال:
أن الله تعالى أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام في القنوت وغيره [5] .
(1) ينظر: مالك المدونة (1/ 103) ، ومحمد بن نصر، قيام الليل (150) .
(2) رواية أبي داود، المسائل (96) .
(3) ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131) .
(4) ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (150) وقال: هو الذي اختار.
(5) ينظر: البابرتي، العناية (1/ 438) ، والعدوي، الشرح الكبير (1/ 398) .