المطلب الثاني:
حكم القنوت في الوتر في غير رمضان
اختلف العلماء في حكم القنوت في الوتر في غير رمضان على قولين:
يشرع القنوت في الوتر في غير رمضان.
وهو قول عامة أهل العلم، من الحنفية والشافعية والحنابلة [1] .
وقال به: عمر، وعلي، وابن مسعود [2] ، وأنس بن مالك [3] ، والحسن، وعطاء، والنخعي، وإسحاق، وأبي ثور، وقتادة، ومعمر، والأوزاعي [4] .
(1) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 423) ، والنووي، المجموع (3/ 479) ، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 124) ، والمذهب عند الحنفية والحنابلة وقول بعض الشافعية: استحبابه. ينظر: المصادر السابقة. وهم القائلون بأنه لا يستحب القنوت في الفجر.
(2) ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 121) ، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 305) ، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (135، 136) ، وابن المنذر، الأوسط (5/ 207) ، وابن عبد البر، الاستذكار (5/ 57) .
(3) أخرجه البخاري في الصحيح (1002) ، ومسلم في الصحيح (677) .
(4) ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 121) ، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 305) ، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (135، 136) ، وابن المنذر، الأوسط (5/ 207) ، وابن عبد البر، الاستذكار (5/ 57) .