وقال به أبو بكر، وعمر في رواية [1] ، وعثمان وعلي في رواية، وابن مسعود في رواية، وأنس بن مالك في رواية، وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير [2] ، وأيوب السختياني، والحسن، والحكم [3] ، وابن شهاب [4] .
يُستحب القنوت قبل الركوع.
وهو قول المالكية، وأحمد في رواية [5] .
(1) رواية البصريين عن عمر. ينظر: أبو داود، المسائل (59) عن الإمام أحمد.
(2) سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 95هـ. ابن حجر، التقريب (375) .
(3) الحكم بن عُتيبة الكندي، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 113هـ. ابن حجر، التقريب (263) .
(4) ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 110، 120، 4/ 259، 260) ، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 302، 305، 316، 318) وابن خزيمة، الصحيح (2/ 155) وعبد الله بن أحمد، المسائل (92، 93) ، وإسحاق بن منصور، المسائل (1/ 204) ، والبيهقي، السنن (2/ 212، 3/ 39) = =ومحمد بن نصر، الوتر (137، 139، 140) ، وابن المنذر، الأوسط (5/ 209) ، والنووي، المجموع (3/ 447) .
(5) ينظر: القرافي، الذخيرة (2/ 231) ، والعدوي، شرح مختصر خليل (1/ 398) ، وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. والمرداوي، الإنصاف (4/ 125) .