فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 184

المسألة الثالثة:

حكم البكاء ونحوه في القنوت

اختلف العلماء في حكم البكاء ونحوه كالأنين والتأوه في القنوت [1] ، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يُفسد الصلاة إذا كان مغلوبا عليه، أو كان من خشية الله.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة [2] .

القول الثاني:

يُفسد الصلاة إذا ظهر منه حرفان فأكثر.

وهو مذهب الشافعية [3] .

القول الثالث:

لا يُفسد الصلاة إلا أن يكون تأوّها.

(1) قال ابن عبد البر في التمهيد (6/ 503) : أجمع العلماء على كراهية الأنين والتأوّه في الصلاة. والتأوه: كلمة تقال للتوجع أو الإشفاق، والأنين بمعناه. ينظر: الفيومي، المصباح (36) والفيروز آبادي، القاموس (الترتيب) (1/ 190) .

(2) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 397) ، والعدوي، الشرح الكبير (1/ 454) ، والقرافي، الذخيرة (2/ 140) ، والمرداوي، الإنصاف (4/ 45) .

(3) ينظر: النووي، المجموع (4/ 9، 20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت