فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 184

المسألة الأولى:

قضاء القنوت في الوتر للإمام والمنفرد

الفرع الأول: قضاء القنوت في الوتر إذا فات موضعه.

إذا فات موضع القنوت في الوتر، فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يتذكر القنوت قبل الشروع في السجود.

الحالة الثانية: أن يتذكر القنوت بعد الشروع في السجود.

الحالة الأولى: أن يتذكر القنوت قبل الشروع في السجود [1] ، وقد اختلف العلماء القائلون بأن القنوت قبل الركوع [2] في ذلك، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

من فاته القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع.

وهو قول المالكية [3] .

(1) أما إذا تذكر حال الركوع فالمذهب عند الحنفية والمالكية أنه ليس له أن يقطع الركوع ليعود للقنوت. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 429) ، والدسوقي، الحاشية (1/ 399) .

(2) قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. ينظر: المطلب الأول من المبحث الثالث.

(3) ينظر: الدسوقي، الحاشية (1/ 399) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت