فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 184

القول الثاني:

من فاته القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع، ويسجد للسهو.

وهو وجه عند الشافعية [1] .

القول الثالث:

من فاته القنوت قبل الركوع لا يقضيه بعد الركوع.

وهو قول الحنفية [2] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أهل القول الأول: بأن القنوت بعد الركوع مشروع، فيقضيه بعده [3] .

أدلة القول الثاني:

استدل أهل القول الثاني: بأن القنوت بعد الركوع مشروع فيقضيه بعده، إلا أنه يسجد للسهو؛ لأنه عمله في غير

(1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 438) .

(2) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 429) .

(3) ينظر: الدسوقي، الحاشية (1/ 459) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت