وهو قول الشافعية [1] .
يستحب قدر دعاء عمر.
وهو قول المالكية [2] ، ورواية عن أحمد [3] ، وقول إسحاق [4] .
يستحب قدر مائة آية.
وقال به عمر، وجمع من الصحابة والتابعين [5] .
ليس له قدر محدد.
(1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 438) .
(2) ينظر: العدوي، الشرح الكبير (1/ 398) . وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية.
(3) رواية أبي داود، والفضل بن زياد. ينظر: أبو داود، المسائل (96) ، وابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1411) .
(4) ينظر: ابن المنذر، الأوسط (5/ 215) وقُدِّر بقراءة إذا السماء انشقت أو إذا السماء انفطرت. وروي عن إبراهيم النخعي. ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 122) ، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 308) ، ومحمد بن نصر، كتاب الوتر (140) .
(5) أخرجه عن عمر: ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 308) ، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (140) وقال: وهو المروي عن الصحابة والتابعين.