وهو قول بعض الحنفية [1] ، ورواية عن أحمد [2] ، وقول لإبراهيم النخعي [3] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، ودعاء الحسن علمه إياه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يُزاد عليهما.
ونوقش دعاء عمر: بأنه سورتان منسوختان، فلا يحتج بهما.
وأجيب: بأن عمر كان يدعو بهما، ولم يُعرف له مخالف [4] .
ونوقش دعاء الحسن: بأنه لا يصح [5] .
وأجيب: بأن دعاء الحسن صحيح ثابت [6] .
(1) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430) .
(2) رواية أبي الحارث. ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 127) .
(3) ينظر: محمد بن نصر، كتاب الوتر (120) .
(4) تقدم تخريجه.
(5) ابن خزيمة في الصحيح (2/ 151، 153) .
(6) تقدم بيان ذلك.