الدليل الثاني: أنه إذا لم يؤقت فربما جرى على اللسان ما يُشبه كلام الناس [1] .
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن دعاء الحسن علمه إياه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيقدم إلا أن يكون منفردا أو يرضى المأمومون فيزاد دعاء عمر.
ونوقش: بأن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، وكان عمر يدعو به ولم يُعرف له مخالف.
الدليل الثاني: القياس على التشهد الأول [2] .
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه ليس موضعا للدعاء.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: أن قنوت عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، فلا يزاد عليه.
ونوقش: بأن دعاء الحسن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الدليل الثاني: أن قنوت عمر وسط من القيام [3] .
(1) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430) . في الحديث: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» سيأتي تخريجه في المطلب الرابع.
(2) ينظر: النووي، المجموع (3/ 441) .
(3) ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1502) .