فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 184

الدليل الثاني: أنه إذا لم يؤقت فربما جرى على اللسان ما يُشبه كلام الناس [1] .

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن دعاء الحسن علمه إياه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيقدم إلا أن يكون منفردا أو يرضى المأمومون فيزاد دعاء عمر.

ونوقش: بأن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، وكان عمر يدعو به ولم يُعرف له مخالف.

الدليل الثاني: القياس على التشهد الأول [2] .

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه ليس موضعا للدعاء.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: أن قنوت عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، فلا يزاد عليه.

ونوقش: بأن دعاء الحسن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الثاني: أن قنوت عمر وسط من القيام [3] .

(1) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430) . في الحديث: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» سيأتي تخريجه في المطلب الرابع.

(2) ينظر: النووي، المجموع (3/ 441) .

(3) ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1502) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت