لا يُشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في النصف الأول منه.
وهو قول للحسن، ومعمر، وقتادة، وأبي ثور [1] .
لا يشرع القنوت في الوتر في رمضان.
وهو رواية عن مالك [2] .
وقال به: أبو هريرة، وابن عمر في رواية عنهما، وعطاء في قول [3] ،
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 121) ، وابن المنذر في الأوسط (5/ 207) ، وابن عبد البر، الاستذكار (5/ 57) .
(2) رواه المصريين عن مالك، ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب. ينظر: مالك، المدونة (1/ 224) وقال: لا يقنت في رمضان لا في أوله ولا في آخره ولا في غير رمضان ولا في الوتر أصلا. وينظر: ابن عبد البر، الاستذكار (5/ 56) . وهو المشهور عند المالكية. ينظر: ابن الجلاب، التفريع (1/ 266) .
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 106، 122) ، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 306) ، والطبري في تهذيب الآثار (2/ 38) ، والبيهقي في السنن (3/ 41) ، ومحمد بن نصر، في الوتر (136) . قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 56) : وقد اختلف فيه عن ابن عمر.