فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 184

المسألة الأولى:

رفع اليدين عند القنوت

وفيها فرعان:

الفرع الأول: حكم رفع اليدين عند القنوت [1] .

اختلف العلماء في حكم رفع اليدين عند القنوت، على أربعة أقوال:

القول الأول:

لا يُشرع رفع اليدين عند القنوت.

وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية [2] .

وقال به: ابن المسيب، وابن شهاب، والأوزاعي في رواية [3] .

القول الثاني:

لا يُشرع رفع اليدين عند القنوت، ويُشير بإصبعه.

(1) اتفق العلماء على مشروعية رفع اليدين في الدعاء في غير الصلاة؛ وقد تواتر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ينظر: ابن تيمية، جامع المسائل (4/ 89) ، والسيوطي، فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء.

(2) ينظر: ابن الجلاب، التفريع (1/ 266) ، وابن المنذر، الأوسط (5/ 213) ، والنووي، المجموع (3/ 441) ، والأذكار (119) .

(3) ينظر: عبد الرزاق في المصنف (3/ 122، 4/ 260) ، ومحمد بن نصر، الوتر (138، 141) ، وابن رجب، فتح الباري (6/ 303) وشرح الأربعين (1/ 271) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت