وقال به: الحسن، والأوزاعي في رواية [1] .
القول الثالث:
يرفع يديه لتكبير القنوت، ثم يرسلهما.
وهو قول أبي حنيفة، والليث بن سعد [2] [3] .
القول الرابع:
يُستحب رفع اليدين عند القنوت.
وهو المذهب عند الشافعية [4] ، وقول أحمد وهو المذهب [5] ، وقال به بعضُ الحنفية [6] .
وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس،
(1) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (138) ، وابن المنذر، الأوسط (5/ 213) .
(2) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. مات سنة 175هـ ابن حجر، التقريب (817) .
(3) ينظر: البابرتي، العناية (1/ 434) ، وابن رجب، فتح الباري (6/ 424) . وتكبيرة القنوت كتكبيرة الصلاة. ينظر: المرغياني، الهداية (1/ 281) .
(4) ينظر: النووي، المجموع (3/ 441) والأذكار (119) .
(5) رواية عبد الله، وأبي داود، وإسحاق، وخطاب. ينظر: عبد الله، المسائل (90، 91، 99) ، وأبو داود، المسائل (96) ، والكوسج، المسائل (1/ 164، 211) ، وأبو يعلى الروايتين والوجهين (1/ 163) ، والحجاوي، الإقناع (1/ 221) .
(6) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 430) عن أبي يوسف قال في الفتاوى الهندية (1/ 111) :"وهو المختار".