فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 184

والنخعي، ومكحول، والثوري [1] ، وإسحاق [2] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، إلا عند الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه [3] .

وجه الاستدلال:

أنه لو كان رفع اليدين في غير الاستسقاء كالقنوت مشروعا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن أنسًا أخبر بما رأى، وقد رأى غيره النبي

(1) ينظر: البخاري، رفع اليدين (67، 68) ، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 307، 3/ 216) ، وعبد الله بن أحمد، المسائل (95) ، ومحمد بن نصر، الوتر (138) ، وابن المنذر، الأوسط (5/ 213) ، وابن رجب، فتح الباري (6/ 424) .

(2) ينظر: إسحاق الكوسج، المسائل (1/ 211) وقال: وإن لم يرفع وأشار بالسبابة جاز، وابن رجب، فتح الباري (6/ 304) ورجحه بعض المتأخرين. ينظر: مجموع ابن باز (9/ 293) واللجنة الدائمة (7/ 49) .

(3) أخرجه البخاري في الصحيح (933، 1031، 3565) ، ومسلم في الصحيح (895، 896) ، وأحمد في المسند (3/ 181، 282) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت