والنخعي، ومكحول، والثوري [1] ، وإسحاق [2] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، إلا عند الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه [3] .
وجه الاستدلال:
أنه لو كان رفع اليدين في غير الاستسقاء كالقنوت مشروعا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن أنسًا أخبر بما رأى، وقد رأى غيره النبي
(1) ينظر: البخاري، رفع اليدين (67، 68) ، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 307، 3/ 216) ، وعبد الله بن أحمد، المسائل (95) ، ومحمد بن نصر، الوتر (138) ، وابن المنذر، الأوسط (5/ 213) ، وابن رجب، فتح الباري (6/ 424) .
(2) ينظر: إسحاق الكوسج، المسائل (1/ 211) وقال: وإن لم يرفع وأشار بالسبابة جاز، وابن رجب، فتح الباري (6/ 304) ورجحه بعض المتأخرين. ينظر: مجموع ابن باز (9/ 293) واللجنة الدائمة (7/ 49) .
(3) أخرجه البخاري في الصحيح (933، 1031، 3565) ، ومسلم في الصحيح (895، 896) ، وأحمد في المسند (3/ 181، 282) .