فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 184

ونوقش: بأن كونه كذلك لا يمنع من أن يضم إليه دعاء الحسن الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أدلة القول الرابع:

استدلوا بفعل عمر أنه كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل مائة آية [1] .

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه محمول على التقريب لا على التحديد.

الوجه الثاني: أن المشهور عن عمر القنوت بالسورتين في مصحف ابن مسعود، فربما كان هذا في بعض الأحيان.

أدلة القول الخامس:

الدليل الأول: حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» [2] .

ونوقش: بأن المراد بالقنوت القيام لا الدعاء [3] .

الدليل الثاني: أن القنوت مستحب فلا يُحد بقدر معين [4] .

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

(3) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 135) .

(4) ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1502) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت