ونوقش: بأن كونه كذلك لا يمنع من أن يضم إليه دعاء الحسن الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أدلة القول الرابع:
استدلوا بفعل عمر أنه كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل مائة آية [1] .
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه محمول على التقريب لا على التحديد.
الوجه الثاني: أن المشهور عن عمر القنوت بالسورتين في مصحف ابن مسعود، فربما كان هذا في بعض الأحيان.
أدلة القول الخامس:
الدليل الأول: حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» [2] .
ونوقش: بأن المراد بالقنوت القيام لا الدعاء [3] .
الدليل الثاني: أن القنوت مستحب فلا يُحد بقدر معين [4] .
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 135) .
(4) ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1502) .