فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 184

موضعه [1] .

أدلة القول الثالث:

استدل أهل القول الثالث: بأن القنوت بعد الركوع قنوت في غير محل القنوت، فلا يصح [2] .

الحالة الثانية: أن يتذكر القنوت بعد الشروع في السجود.

إذا تذكر القنوت بعد الشروع في السجود فإن العلماء مختلفون في حكم سجود السهو لمن تركه، على أربعة أقوال:

القول الأول:

يشرع سجود السهو لمن ترك القنوت.

وهو المذهب عند الشافعية [3] ، ورواية عن أحمد وهي المذهب [4] .

وقال به الحسن في رواية، والأوزاعي، وحماد، وهُشيم [5] ،

(1) ينظر: النووي: المجموع (3/ 438) .

(2) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 429) .

(3) ينظر: النووي، المجموع (3/ 438) .

(4) رواية عبد الله، وصالح. ينظر: عبد الله، المسائل (94) ، وصالح، المسائل (2/ 306) ، والمرداوي، الإنصاف (3/ 680) .

(5) هُشيم بن بشير السُّلمي، أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس، مات عام 183 هـ. ابن حجر، التقريب (1023) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت