موضعه [1] .
أدلة القول الثالث:
استدل أهل القول الثالث: بأن القنوت بعد الركوع قنوت في غير محل القنوت، فلا يصح [2] .
الحالة الثانية: أن يتذكر القنوت بعد الشروع في السجود.
إذا تذكر القنوت بعد الشروع في السجود فإن العلماء مختلفون في حكم سجود السهو لمن تركه، على أربعة أقوال:
القول الأول:
يشرع سجود السهو لمن ترك القنوت.
وهو المذهب عند الشافعية [3] ، ورواية عن أحمد وهي المذهب [4] .
وقال به الحسن في رواية، والأوزاعي، وحماد، وهُشيم [5] ،
(1) ينظر: النووي: المجموع (3/ 438) .
(2) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 429) .
(3) ينظر: النووي، المجموع (3/ 438) .
(4) رواية عبد الله، وصالح. ينظر: عبد الله، المسائل (94) ، وصالح، المسائل (2/ 306) ، والمرداوي، الإنصاف (3/ 680) .
(5) هُشيم بن بشير السُّلمي، أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس، مات عام 183 هـ. ابن حجر، التقريب (1023) .