فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 184

وإسماعيل بن علية [1] [2] .

القول الثاني:

لا يُشرع سجود السهو لمن ترك القنوت.

وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية [3] ، ورواية عن أحمد [4] .

القول الثالث:

يُستحب سجود السهو لمن ترك القنوت.

وهو قول الحنفية [5] .

(1) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بابن علية. ثقة حافظ، مات عام 193هـ. ابن حجر، التقريب (136) .

(2) ينظر: أبو داود، المسائل (102) ، ومحمد بن نصر، الوتر (145) ، وابن المنذر، الأوسط (5/ 218) .

(3) ينظر: القيرواني، النوادر (1/ 355) ، والدسوقي، الحاشية (1/ 459) ، والقرافي، الذخيرة (2/ 290) ، والنووي، المجموع (3/ 438) . واختاره الطبري كما في تهذيب الآثار (2/ 42) . هذا إذا كان منفردا، أما إذا كان مأموما فسجد الإمام للسهو سجد معه. ينظر: الدسوقي، الحاشية (1/ 459) .

(4) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 678) .

(5) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 429، 503) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت