وقال به: الحسن في رواية، والثوري، وإسحاق [1] .
القول الرابع:
يُستحب سجود السهو لمن ترك القنوت إذا كان ممن اعتاده.
وهو رواية عن أحمد [2] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث ابن مسعود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» [3] .
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسجود للسهو وهو عام، فدل على المشروعية.
الدليل الثاني: حديث ثوبان [4] ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل
(1) ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف (2/ 318) ، ومحمد بن نصر، الوتر (145) ، وابن المنذر، الأوسط (5/ 218) ، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 678) .
(2) رواية أبي داود. ينظر: أبو داود، المسائل (102) .
(3) أخرجه مسلم في الصحيح (572) .
(4) ثوبان بن بُجدُد، أبو عبد الله مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، صحابي جليل خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات ثم =التحق بالشام، فمات في حمص عام 54هـ. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب (2/ 106) .