فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 184

وقال به: الحسن في رواية، والثوري، وإسحاق [1] .

القول الرابع:

يُستحب سجود السهو لمن ترك القنوت إذا كان ممن اعتاده.

وهو رواية عن أحمد [2] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث ابن مسعود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» [3] .

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسجود للسهو وهو عام، فدل على المشروعية.

الدليل الثاني: حديث ثوبان [4] ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل

(1) ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف (2/ 318) ، ومحمد بن نصر، الوتر (145) ، وابن المنذر، الأوسط (5/ 218) ، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 678) .

(2) رواية أبي داود. ينظر: أبو داود، المسائل (102) .

(3) أخرجه مسلم في الصحيح (572) .

(4) ثوبان بن بُجدُد، أبو عبد الله مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، صحابي جليل خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات ثم =التحق بالشام، فمات في حمص عام 54هـ. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب (2/ 106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت