سهو سجدتان بعد السلام» [1] .
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسجود لكل سهو وهو عام، فدل على المشروعية.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: القياس على ترك سنن الأفعال [2] .
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بأنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية [3] .
الوجه الثالث: أنه قياس مع النص.
الدليل الثاني: القياس على ما يُبطل تركه عمدا الصلاة [4] .
(1) أخرجه أبو داود في السنن (1038) ، وابن ماجة في السنن (1209) ، وأحمد في المسند (5/ 280) ، والطيالسي في المسند (997) ، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 377) وضعفه.
(2) ينظر: الدسوقي، الحاشية (1/ 459) ، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 680) .
(3) ينظر: النووي، المجموع (4/ 64) .
(4) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 680) .