الفرع الأول:
رفع اليدين بعد الفراغ لمسح الوجه
اختلف العلماء القائلون باستحباب رفع اليدين عند القنوت في حكم رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه، على قولين:
القول الأول:
لا يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه.
وهو المذهب عند الشافعية [1] ، ورواية عن أحمد [2] .
وقالوا به سفيان [3] .
القول الثاني:
يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه.
وهو وجه عند الشافعية [4] .
(1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 441) والأذكار (119) .
(2) رواية الجماعة عن أحمد. ينظر: عبد الله، المسائل (95) ، وأبو داود، المسائل (102) ، والمروذي، المسائل كما في الروايتين والوجهين (1/ 164) ، والمرداوي، الإنصاف (4/ 132) .
(3) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (141) ، وهو قول مالك في الصلاة وغيرها. ينظر: القيرواني، النوادر والزيادات (1/ 530) .
(4) ينظر: النووي، المجموع (3/ 414) والأذكار (119) .