فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 184

الفرع الأول:

رفع اليدين بعد الفراغ لمسح الوجه

اختلف العلماء القائلون باستحباب رفع اليدين عند القنوت في حكم رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه، على قولين:

القول الأول:

لا يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه.

وهو المذهب عند الشافعية [1] ، ورواية عن أحمد [2] .

وقالوا به سفيان [3] .

القول الثاني:

يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه.

وهو وجه عند الشافعية [4] .

(1) ينظر: النووي، المجموع (3/ 441) والأذكار (119) .

(2) رواية الجماعة عن أحمد. ينظر: عبد الله، المسائل (95) ، وأبو داود، المسائل (102) ، والمروذي، المسائل كما في الروايتين والوجهين (1/ 164) ، والمرداوي، الإنصاف (4/ 132) .

(3) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (141) ، وهو قول مالك في الصلاة وغيرها. ينظر: القيرواني، النوادر والزيادات (1/ 530) .

(4) ينظر: النووي، المجموع (3/ 414) والأذكار (119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت