فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 184

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في النصف من رمضان إلى آخره لا ينفي مشروعية القنوت في غير رمضان.

الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في غير رمضان، كما سبق بيان ذلك في أدلة القول الأول.

الوجه الثالث: أن الحديث ضعيف [1] .

الدليل الثاني: أن عمر، وعلي، وأبي بن كعب: كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان [2] .

وجه الاستدلال:

أن قنوت هؤلاء في النصف الآخر من رمضان يفيد أنه لا يُشرع القنوت في غير هذا الوقت.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه جاء عنهم وعن غيرهم القنوت في النصف الآخر وغيره.

الوجه الثاني: أن فعل الصحابة لا يعارض به السنة [3] .

(1) سبق بيان ذلك.

(2) سبق تخريجه.

(3) ينظر: الدَّبُوسي، تقويم الأدلة (256) والزركشي، البحر المحيط (6/ 65) والفتوحي، شرح الكوكب المنير (2/ 208، 4/ 605، 652) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت