(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) السورة ماذا ؟ مكية والفقهاء يقولون إن الزكاة لم تكن إلاّ في المدينة ، على هذا اختلفوا في قوله الله جل وعلا: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)
فمن قائل أنها الزكاة وهذا قيل عن كافل السلف كسعيد بن المسيب , ومن قائل أنها الصدقة .
والحق أن يقال- والعلم عند الله - واختاره ابن جرير , وإليه نذهب في أنّ هذه الآية مكية وأنها أصلت للزكاة تعميمًا , وجاء التفصيل متى ؟ في المدينة وجاء التفصيل في المدينة .
نُعطي قواعد عامة في قضايا الزكاة: ـ ولو كتبت لكان أكمل ـ .
من الزكاة ما يجب فيه رُبع العشر , وهذا في زكاة النقدين وعروض التجارة ، في زكاة النقدين وعروض التجارة ربع العشر .
الثاني: في الثمار المدخرة الزكاة فيها: العشر إن كانت تُسقى بلا مؤنه , بدهي مدام قلنا بلا مؤنه, في قسم يُسقى بمؤنه .
يصبح الثالث: الثمار والمدخرات أي الحبوب, التي تسقى بمؤنه فيها نصف العشر .
الركاز: فيه الخمس لأنه أُلحق بالزكاة إلحاقا .
الخامس: المواشي، هذه المواشي الزكاة فيها ليست مشاعة , وإنما مقدرة شرعًا .
ما معنى ليست مشاعة ؟ يعني كلمة عشر نصف عشر هذا مشاع ما يعرف تحديده ، لكنها الزكاة فيها مشاعة كما هي مفصلة في كتب الفقهاء ـ واضح ـ .
ينجم عن هذا تقسيم المواشي في الزكاة .
هذي الخمس في أقسام لوحدها ؛ لكن يتفرع منها ( نأخذ من كلمة المواشي )
تقسم المواشي إلى ثلاثة أقسام:
قسم فيه زكاة:. وهو ما اتُخذ للدر , والنسل , والتسمين هذه الزكاة فيها في كل نصاب كذا وكذا . في الإبل والغنم والبقر .
الحالة الثانية:. ما اتخذ لعروض التجارة من بهيمة الأنعام التي هي المواشي ، ما اُتخذ لعروض التجارة فهذا الزكاة فيه تُقدر . بمعنى أنهُ نعرف قيمته ثم نستخرج ربع ماذا ؟ ربع العشر . ـ واضحة الفكرة ـ نعرف قيمته نقدرها ثم نستخرج ربع العشر . فيعامل معاملة عروض التجارة .