فهرس الكتاب

الصفحة 3879 من 5757

الباب الثالث في آداب جامعة تتعلق بالإيمان

وفيه أنواع:

الأول: في حكمه صلى الله عليه وسلم في النية في اليمين وأنها على نية الحلف:

روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليك صاحبك [ (1) ] ،

ولمسلم وابن ماجة: اليمين على نية المستحلف، زاد ابن ماجة إنما اليمين [ (2) ] .

الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم:

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: أهدت إليّ امرأة ثمرا في طبق فأكلت بعضه، فقالت: أقسمت عليك إلّا أكلت بقيّته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «برّيها، فإن الإثم على المحنث» [ (3) ] .

وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب- رضي الله تعالى عنهما- قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم [ (4) ] .

وروى الطبراني عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم [ (5) ] .

الثالث: في حكمه صلى الله عليه وسلم أن المكره لا حنث عليه:

روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع وابن أمامة- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المقهور يمين [ (6) ] .

[ (1) ] أخرجه مسلم 3/ 1274 (20/ 1653) .

[ (2) ] انظر المصدر السابق (21/ 1653) .

[ (3) ] أخرجه الدارقطني 4/ 143.

[ (4) ] أخرجه الطحاوي في المعاني (4/ 271) .

[ (5) ] انظر المجمع (4/ 186) .

[ (6) ] الدارقطني 1/ 377 وانظر التلخيص 4/ 171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت