فهرس الكتاب

الصفحة 3989 من 5757

الباب الخامس في أحكامه وأقضيته- صلى الله عليه وسلم- في الجنايات والقصاص والدّيات والجراحات

وفيه أنواع:

الأول: في أمره صلى الله عليه وسلم بالعفو عن القصاص:

روى أبو يعلى عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع إليه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.

وروى الشيخان عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل له قتيل فإما أن يودى، وإما أن يقاد» [ (1) ] .

الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان في استيفاء القصاص:

الثالث: في نهيه صلّى الله عليه وسلم أن يقتص من الجاني قبل برء المجني عليه وأن يقتص بالسيف ورضخه رأس اليهودي ولكل خطأ أرش:

وروى الدارقطني عن مسلم بن خالد الزنجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتص من الجرح حتى ينتهي

وروى ابن ماجه عن النعمان بن بشير- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قود إلا بالسّيف ولكل خطأ أرش» [ (3) ] .

وروي عن أبي بكر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قود إلا بالسيف» [ (4) ] .

وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس المرأة» [ (5) ] .

الرابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في العهد والخطأ:

وروى عن ابن شريح خويلد بن عمرو الخزاعي- رضي الله تعالى عنه- أن رسول

[ (1) ] مسلم في الحج (447، 448) والترمذي (1405) وأبو داود (4505) والنسائي 8/ 38 وابن ماجة (2624) .

[ (2) ] أخرجه الدارقطني 3/ 88، 188.

[ (3) ] أخرجه ابن ماجة (2667، 2668) وابن أبي شيبة 9/ 354 والطبراني في الكبير 10/ 109 والدارقطني 3/ 7 والبيهقي 8/ 62، 63 وانظر التلخيص 4/ 19.

[ (4) ] انظر المصادر السابقة.

[ (5) ] أخرجه البخاري 12/ 213 (6884) ومسلم 3/ 1299 (15/ 1672) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت