فهرس الكتاب

الصفحة 3950 من 5757

نهى البائع والمشتري، ولفظ البخاري: عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيضّ ويأمن العاهة.

نهى البائع والمشتري عن بيعه [ (1) ] .

روى ابن ماجة وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند عن عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ابتاع نخلا قد أبرت، فثمرتها للّذي باعها إلّا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشرط المبتاع» [ (2) ] .

وروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وأرخص في العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق

من حديث مالك [ (3) ] .

وروى البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر قال: «تلك المزابنة»

وروى البخاري عن جابر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الحوائج [ (5) ] .

وروي أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو بعت من أخيك تمرا، فأصابته جائحة، فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئا وبم تأخذ مال أخيك بغير حقّ؟» [ (6) ] .

وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت- رضي الله تعالى عنه- قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشرط المبتاع.

وروى الترمذي واستغربه عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسوّد وعن بيع الحب حتى يشتّد

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنه- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء

[ (1) ] أخرجه البخاري 4/ 394 (2194) ومسلم 3/ 1165 (49، 50/ 1534، 1535) .

[ (2) ] وهو عند البخاري 5/ 49 (2379) ومسلم 3/ 1173 (80/ 1543) .

[ (3) ] من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 4/ 387 (2190) (2382) ومسلم 3/ 1171 (71/ 1541) ومن حديث جابر مسلم 3/ 1175 (85/ 1536) .

[ (4) ] البخاري 4/ 403 (2205) ومسلم 3/ 1172 (76/ 1542) .

[ (5) ] أخرجه مسلم 3/ 1178 (101/ 1536) (17/ 1554) والشافعي في المسند 2/ 151 (522) .

[ (6) ] أخرجه مسلم 3/ 1190 (14/ 1554) .

[ (7) ] أخرجه أحمد 3/ 221، 250 والترمذي 3/ 530 (1228) وأبو داود 3/ 668 (3371) والحاكم 2/ 19 وابن ماجة 2/ 447 (2217) .

[ (8) ] أخرجه مسلم 3/ 1219 (106/ 1598) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت