حبان 7/ 213 وعبد الرزاق 9/ 140 و 143 والبيهقي 10/ 309 و 310 و 251 و 471 وابن أبى الدنيا في كتاب العيال ص17 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 80 وابن خزيمة 4/ 102:
من طريق الليث وغيره عن أبى الزبير عن جابر قال: أعتق رجل من بنى عذرة عبدا له عن دبر. فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"ألك مال غيره؟"فقال: لا. فقال: من يشتريه منى؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوى بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه، ثم قال:"ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شىء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك، فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا"يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك"والسياق لمسلم."
* وأما رواية ابن المنكدر عنه:
ففي الأوسط للطبراني 7/ 74:
من طريق مسور بن الصلت حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ما أنفق المرء على نفسه وولده وأهله وذى رحمه وقرابته فهو له صدقة"والمسور متروك كما في الميزان 4/ 114.
1221/ 56 - وأما حديث أبى هريرة:
-فرواه عنه سعيد المقبرى وأبو صالح ومجاهد وسعيد بن المسيب ومكحول وعروة.
* أما رواية سعيد المقبرى عنه:
فعند أبى داود 2/ 320 والنسائي 5/ 62 في الصغرى والكبرى 5/ 375 وأحمد 2/ 251 و 451 والحميدي 2/ 495 وأبى يعلى 6/ 111 وابن أبى الدنيا في كتاب العيال ص16 وابن حبان 6/ 217 و 218 و 220 والدارقطني في العلل 10/ 341 والحاكم في المستدرك 1/ 451 والبيهقي 7/ 466:
من طريق ابن عجلان عن المقبرى عن أبى هريرة قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة فقال رجل: يا رسول الله عندى دينار فقال:"تصدق به على نفسك"قال: عندى آخر قال:"تصدق به على ولدك"، قال: عندى آخر، قال:"تصدق به على زوجتك"، أو قال:"زوجك"قال عندى آخر، قال:"تصدق به على خادمك"، قال: عندى آخر قال:"أنت أبصر"والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على ابن عجلان فعامة أصحابه مثل الثورى وابن عيينة والقطان