فهرس الكتاب

الصفحة 2222 من 3473

* تنبيه:

وقع في ابن أبي شيبة"عن جرير عن نافع عن صادقة مولاة لفاكة"والظاهر أن صوابه ما في ابن ماجه"سائبة"إن لم يكن ذلك اختلاف من الرواة عن جرير.

2276 - وأما حديث أم شريك:

فرواه البخاري 6/ 351 ومسلم 4/ 1758 والنسائي 5/ 209 وابن ماجه 2/ 1076 وأحمد 6/ 421 و 462 وإسحاق 5/ 104 و 105 والحميدي 1/ 170 والدارمي 2/ 16 وابن جريج في جزئه ص 58 وعبد الرزاق 4/ 446 وابن أبي شيبة 4/ 636 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 107 وأبي نعيم في الصحابة 6/ 3517 و 3518 والأزرقى في تاريخ مكة 2/ 150 والفاكهى في تاريخ 3/ 397 وابن حبان 7/ 459 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 339 وابن شاهين في الناسخ حـ/ 48 والبيهقي في الكبرى 5/ 311 والطبراني في الكبير 25/ 97:

من طريق عبد الحميد بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن"النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أمره بقتل الأوزاغ"والسياق للبخاري.

قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات

قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبو هريرة وسهل بن سعد

2277 - أما حديث ابن مسعود:

فرواه عنه أبو الأحوص وزر بن حبيش وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود ومسروق وأبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود والأسود والمسيب بن رافع.

* أما رواية أبي الأحوص عنه:

ففي أحمد 1/ 295 و 421 والطيالسى رقم 42 وأبي يعلى 5/ 145 وابن حبان في المجروحين 3/ 150 والطبراني في الكبير 10/ 130 والطحاوى في المشكل 7/ 372 وأبي أحمد الحاكم في الكنى 2/ 90:

من طريق أبي الأعين العبدى عن أبي الأحوص الجشمى قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشى على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبة أو بقصبة قال يونس: بقضيبة. حتى قتلها ثم قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول:"من قتل حية فكأنما قتل رجلًا مشركًا قد حل دمه"والسياق لأحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت