فهرس الكتاب

الصفحة 2109 من 3473

قوله: باب(13)في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو

قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو الكعبى

2231/ 15 - أما حديث وائل بن حجر:

فرواه عنه علقمة وعبد الرحمن اليحصبى.

* أما رواية علقمة عنه:

ففي مسلم 3/ 2307 وأبي عوانة 4/ 104 و 105 و 106 وأبي داود 4/ 638 و 639 والنسائي 8/ 13 و 14 و 15 و 16 و 17 والطحاوى في المشكل 2/ 400 و 403 و 404 والطبراني 10/ 22 و 11 و 77 وابن أبي شيبة 6/ 445 والبيهقي 8/ 54 و 55:

من طريق سماك وغيره عن علقمة بن وائل أنه حدثه أن أباه حدثه قال: إنى لقاعد مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول اللَّه هذا قتل أخى، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم:"أقتلته؟"فقال: لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال: نعم قتلته. قال:"كيف قتلته؟"قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة. فسبنى فأغضبنى. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم:"هل لك من شىءٍ تؤديه عن نفسك؟"قال: ما لى مال إلا كسائى وفأسى. قال:"فترى قومك يشترونك؟"قال: أنا أهون على قومى من ذاك فرمى إليه بنسعته. وقال:"دونك صاحبك"فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم:"إن قتله فهو مثله"فرجع. فقال: يا رسول اللَّه إنه بلغنى أنك قلت"إن قتله فهو مثله"وأخذته بأمرك فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم:"أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك"قال: يا نبى اللَّه لعله قال"بلى. قال:"فإن ذاك كذاك"قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله"والسياق لمسلم.

* وأما رواية عبد الرحمن اليحصبى عنه:

ففي الكبير للطبراني 22/ 43:

من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البخترى عن عبد الرحمن اليحصبى عن وائل بن حجر قال: شهدت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حين أتى أتعفو عنه؟ قال:"لا"قال:"فتأخذ"قال: لا قال بالقاتل يجر نسعته فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لولى المقتول"فتقتله"قال: نعم فأعاد عليه ثلاثًا فقال له رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم:"إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه"قال فعفا عنه قال: فرأيته يجر بنسعته قد عفا عنه"واليحصبى روى عنه أكثر من واحد ووثقه ابن حبان فمن يك هكذا ففي المتابعات والرواية السابقة متابعة له."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت