فهرس الكتاب

الصفحة 2708 من 3473

المشمعل بن ملحان عن النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة به والمشمعل وشيخه ضعيفان جدًّا فما أغنى هذا الاتصال وأخشى أن يكون ابن جريج أدى به الإبهام أن لو صرح أن يكون رواه عمن سبق ورواه عبد الكريم عن عكرمة به ولم يظهر لى من هو إذ الجزرى وأبو أمية يرويان عن عكرمة.

ولعكرمة عنه سياق آخر في أبي داود 4/ 96 والنسائي في الكبرى 4/ 188 وأحمد 1/ 334 و 361:

من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب وعكرمة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير والمزفت قالوا: فيم نشرب؟ قال:"عليكم بأسقية الأم والتى يلاث على أفواهها"والسياق للنسائي.

وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن المسيب فوصله عنه من تقدم خالفه داود بن أبي هند إذ قال عنه رفعه ورواية الوصل أولى خالفهما عبد الخالق الشيبانى إذ قال عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر وأولاهم بالتقديم قتادة.

ولعكرمة سياق آخر خرجه أحمد 1/ 187 ابن عدى 2/ 350:

من طريق حسين بن عبد اللَّه بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال:"نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن النقير والمزفت وقال:"لا تشربوا فيما أعلاه منه"وحسين تركه ابن المدينى وغيره."

ولعكرمة سياق آخر يأتى في باب برقم 7.

* وأما رواية أبي نضرة عنه:

ففي أبي يعلى 3/ 12:

من طريق غسان بن نصر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن ابن عباس قال:"من سره أن يحرم ما حرم اللَّه ورسوله فليحرم نبيذ الجر"وسنده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت