فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 6081

فصل

اعلم أن للأب ثلاثة أحوال:

1-حال: يرث فيها السُدُس بالفرض، وهي مع ذكور الولد (1) ، وولد الابن.

2-وحال: يرث فيها بالتعصيب، وهي مع عدم الولد.

3-وحال: يجتمعان له، وهي مع إناث الولد، يرث السُدُس بالفرض، والباقي بالتعصيب.

فصل

وللأم أربعة أحوال:

1-حال: ترث فيها السُدُس، وهي مع اثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات، ومع الولد أو ولد الابن. وكان ابن عباس لا يحجبها من الثُلُث بأقل من ثلاثة من الإخوة والأخوات (2) ، وهو ظاهر القرآن.

2-وحال: ترث فيها الثُلُث، وهو مع عدم هؤلاء.

3-وحال: ترث فيها ثُلُث الباقي، وذلك في العمريتين، وهما: زوج وأبوان، وامرأة (3) وأبوان، للأم ثُلُث الباقي بعد فرض الزوجين، وهو قول عامة أهل العلم، إلا ابن عباس، فإنه يجعل لها ثلث جميع المال (4) ، وتابعه

(1) الولد المراد به: الابن والبنت.

(2) انظر: الطبري (4/278) ، وسنن البيهقي (6/227) .

(3) أي: زوجة.

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى (6/228 ح12085) . وذكره السيوطي في الدر (2/446) وعزاه للبيهقي وعبد الرزاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت