فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الثالث: من صداق من [أسلمن] (1) منهن عن زوج كافر. وهذا مروي عن الزهري أيضًا (2) .
فصل
قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: هذه الأحكام في أداء المهر وأخذه من الكفار، وتعويض الزوج من الغنيمة، أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب: منسوخة عند جماعة من أهل العلم. وقد نص أحمد على هذا. تم كلام القاضي (3) .
وقال مقاتل (4) : هذه الآيات نسختها آية السيف.
وقال عطاء: بل حكمها باق ثابت (5) .
فصل
قال الماوردي (6) : لا يجوز لمن بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأئمة أن يشرط في عقد الهدنة رَدَّ من أسلم؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [كان] (7) على وعد من الله في فتح بلادهم ودخولهم في الإسلام، طوعًا وكرهًا، فجاز له ما لم يجز لغيره.
وقال شيخنا الإمام أبو محمد ابن قدامة المقدسي رضي الله عنه فيما قرأته
(1) ... في الأصل وب: أسلمت. والمثبت من الماوردي (5/523) .
(2) ... أخرجه الطبري (28/75) . وذكره السيوطي في الدر (8/136-137) وعزاه لعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر.
(3) ... ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (8/244) .
(4) ... تفسير مقاتل (3/353) .
(5) ... ذكره الماوردي (5/523) .
(6) ... تفسير الماوردي (5/523) .
(7) ... زيادة من ب، والماوردي، الموضع السابق.