فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 93

الصورة الثانية: أن يطلب الأمان، ليدخل بلاد المسلمين، لمرورٍ أو تجارةٍ، أو غرضٍ يقضيه، فيدخل حتى تتم حاجته.

وهذه الصورة، مأذون فيها للمسلمين، يختار فيها ولي الأمر المصلحة، كأن يأذنوا للمسلمين في دخولٍ كدخولهم، أو يحتاجهم المسلمون في عملٍ يحسنونه، أو نحو ذلك.

ب- العهد

فإن كان من عهدٍ بين المسلمين والكفار، أن يدخل واحدهم لكذا وكذا، فإنَّه يجوز فيما يجوز فيه الأمان السابق، وإنما يختلف عنه في أن المعاهد لا يحتاج إلى أمان بخصوصه، بل يكفيه عهد قومه.

ج - الذِّمَّة

ويكون هذا لأهل البلاد التي يفتحها المسلمون، بأن يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويدخلوا تحت حكم الإسلام فيهم.

د- العُدْوَان

فإن دخل الكافر بلاد المسلمين، بغير شيءٍ مما سبقَ، فله حالانِ:

-أن يدخل الواحد المقدور عليه منهم: فهذا مهدور الدم مباحُهُ.

-أن تدخل طائفةٌ منهم لها شوكةٌ، فهي معتديَةٌ على بلاد المسلمين يجب أن تُقاتل وتدفع، وكذا دخول الواحد منهم إذا كان بشوكةِ قومه ومنعتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت