وهذه المقامات الأربع يلزم من يدعي أن للأمريكان هنا عهدٌ، أن يصحَّح كل واحد منها، ولو انتقض واحدٌ منها للزمه أن يحكم بانتقاض عهدهم، وقد ثبتَ وتبيَّنَ أنَّ كُلَّ واحدٍ منها باطلٌ منتقض.
وقد يقولُ قائلٌ منهم: إنَّ وقوع ما ينقض العهد من الأمريكان ظاهرٌ لا نزاع فيه، ولكن ليس لغير الإمام نقض العهد.
فالجواب:
أولًا: أنَّ الحاكم المعنيَّ مرتدٌّ عن دينه، مارقٌ من الملَّة، قد نكث عهد الله الذي عهده إليه، فكيف تُعلّق به عهود هؤلاء فلا تنتقض إلا بنقضه؟
ثانيًا: أنَّهم يعلمون يقينًا أنَّ الحاكم الذي إليه الإشارة خائنٌ لدينه، متولٍّ لهؤلاء الكافرين، يستحيل أن ينقض عهودهم حتّى يُنازع في شيءٍ من أمر ملكه، أمَّا الدِّين فأهون ما يبذلُه، ومثلُهُ -وإن تُنُزِّل بعدم كفره- لو كان في يده شيءٌ من أموال المسلمين ما اؤتمن عليها، فكيف بمعاهدة قومٍ يحاربون الله ورسوله في كل أرض؟
ثالثًا: أنَّ عهود الكفَّار إذا فعلوا ما ينقضها تنتقض بنفسها ولا تفتقر إلى نقض إمام، على الصَّحيح من قولي أهل العلم، وهو الذي تدلُّ عليه النّصوص الصَّريحة.
قال ابن القيِّم::"وعقد الذمة ليس هو حقًّا للإمام بل هو حقٌّ لله ولعامَّة المسلِمينَ فإذا خالَفُوا شيئًا مما شرط عليهم، فقد قيلَ: يجبُ على الإمامِ أن يفسَخَ العَقْد وفسخُهُ أن يُلحِقَه بمأمنه ويخرجَه من دَار الإسْلامِ ظنًّا أن العقد لا ينفسِخ بمجرَّد المُخالفة بل يجبُ فسخه، قَالَ وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ الشُّروطَ إذا كانت حقًّا لله لا للعاقد انفسخَ العقدُ بفواته من غيرِ فسخٍ. وهذه الشُّروطُ على أهل الذِّمَّة حقٌّ لله لا يجوز للسُّلطانِ ولا لغيرِهِ أن يأخُذ منهم الجِزيةَ ويمكِّنهُم من المُقام بِدار الإسلام إلاَّ إذا التَزَمُوها وإلاَّ وَجَب عليه قتالُهم بنصِّ القرآن"أحكام أهل الذّمَّة (3/ 1355 (