١١٦٨ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
«أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا، فَسَارَّهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: بِمَ سَارَرْتَهُ، فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا؟ فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا» (١) .
- وفي رواية (٢) : «أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَدَعَا رَجُلًا فَسَارَّهُ، فَقَالَ: مَا أَمَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، قَالَ: فَإِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، قَالَ: فَصُبَّتْ» (٣) .
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ» (٢٥٤٢) عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري، به.
(٢) اللفظ لأحمد (٣٤٣٨) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، به.
(٣) أخرجه مالك، وأحمد، والدارِمي، ومسلم، والنَّسَائي، وأبو يعلى.