فهرس الكتاب

الصفحة 2268 من 3109

[باب متى يُجاز للقتال]

٢٠٠٠ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:

«عُرضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم يَوْمَ أُحِدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَاسْتَصْغَرَنِي، وَعُرضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي» (١) .

• وفي رواية (٢) : «عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي» (٣) .


(١) اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة (٣٧٣٥٩) قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
(٢) اللفظ لمسلم ٦/ ٢٩ (٤٨٧٠) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، به.
(٣) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت