١١٥ - وعنده، عن أمِّ عطيةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: كنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرةَ والكُدْرةَ شيئًا (٢) .
وكذا الدَّارَقُطنِي، إلا أن لفظه: كنَّا لا نَعدُّ التَّرِيَّةَ بعدَ الطُّهر شيئًا، وهي الصُّفْرة والكُدْرة (*) (٤) .
١١٦ - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-: أن اليهودَ كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ منهم (٥) لم يُؤاكِلُوها، ولم يُجامِعُوها في البيوت، فأنزل اللهُ عز وجل {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية [البقرة: ٢٢٢] ، فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اصنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ"، الحديث.
(*) قال النَّوَوي في "شرح مسلم": قال البَيْهَقي وابن الصَّبَّاغ وغيرهما من أصحابنا: التَّرِيَّةُ: رطوبةٌ خفيفةٌ، لا صُفرةَ فيها ولا كُدرةَ، يكون على القُطنة أثرٌ لا لونٌ، قالوا: وهذا يكون بعدَ انقطاع الحَيض.
(١) رواه البخاري (٣٠٣) .
(٢) رواه البخاري (٣٢٠) .
(٣) رواه أبو داود (٣٠٧) .
(٤) رواه الدارقطني (١/ ٢١٩) .
(٥) في هامش الأصل: "فيهم"، وجاء فوقها (خ) .
(٦) رواه مسلم (٣٠٢) ، وأبو داود (٢٥٨) ، والنسائي (٢٨٨) ، والترمذي (٢٩٧٧) ، وابن ماجه (٦٤٤) .