٩٧٧ - عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ، ثلاثَ مراتٍ، فإن دخلَ بها فالمَهْرُ لها بما أصابَ منها، وإن تشاجروا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له".
٩٧٨ - وروى مالك عن عبد اللَّه بن الفضل، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها، والبِكْرُ تُستأذَنُ، وإذنُها صُمَاتُها".
وفي رواية زيافى بن سعد، عن عبد اللَّه عند الدَّارَقُطْني (**) : "الثيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها" (٣) .
(*) أخرجوه إلا البُخاري من حديثه.
(**) مسلم أيضًا.
(١) رواه أبو داود (٢٠٨٣) .
(٢) رواه مسلم (١٤٢١) .
(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٢٤٠) ، وكذا مسلم (١٤٢١) .